Criminal Court 26/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 90 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 90/2012
- Date
- 26/03/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج عملة مقلدة بعد ان اشترى كمية من المال المزور مع علمه بذلك وقصد ترويجها وذلك سندا للمادتين 4410 و443 عقوبات معطوفتين على المادة 201 عقوبات وقد بنيت المحكمة قناعتها على التناقض من اقول المتهم ورفاقه وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة ومنحته الاسباب التخفيفية لكبر سنه عدم وجود اسبقيات جرمية.