Rulings

Criminal Court 26/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 90 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
90/2012
Date
26/03/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج عملة مقلدة بعد ان اشترى كمية من المال المزور مع علمه بذلك وقصد ترويجها وذلك سندا للمادتين 4410 و443 عقوبات معطوفتين على المادة 201 عقوبات وقد بنيت المحكمة قناعتها على التناقض من اقول المتهم ورفاقه وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة ومنحته الاسباب التخفيفية لكبر سنه عدم وجود اسبقيات جرمية.