Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2013

Court
تمييز مدني
Number
90/2013
Date
09/05/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز الحكم الابتدائي وردت الاستئناف المقدم من مورث المستأنفين بعد تصحيح الخصومة واحلال هؤلاء محله في المحاكمة معتبرة ان طلب المرور الى العقار المحبوس عبر عقار مجاور ينبغي ان يقدم بوجه جميع مالكي هذا العقار تمكينا لهم من ابداء دفاعهم لجهة ارتفاق عقارهم بحق عيني يحد من استعمالهم له ويطال حق ملكيتهم. وان اختصام بعضهم يكون مقتصرا على امكانية اصدار القرار باجابة الطلب في حال حدوث الانحباس الكلي كذلك بالنسبة الى طلب ازالة التعدي الذي ينتفع به مالكو العقار المجاور. وخلصت المحكمة الى اعتبار انه طالما لم يثبت طالبو ازالة التعدي موافقة كل المالكين عليه، يرد الاستئناف ويبرم بالتالي الحكم الابتدائي.