Court of Cassation, civil chamber 09/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز الحكم الابتدائي وردت الاستئناف المقدم من مورث المستأنفين بعد تصحيح الخصومة واحلال هؤلاء محله في المحاكمة معتبرة ان طلب المرور الى العقار المحبوس عبر عقار مجاور ينبغي ان يقدم بوجه جميع مالكي هذا العقار تمكينا لهم من ابداء دفاعهم لجهة ارتفاق عقارهم بحق عيني يحد من استعمالهم له ويطال حق ملكيتهم. وان اختصام بعضهم يكون مقتصرا على امكانية اصدار القرار باجابة الطلب في حال حدوث الانحباس الكلي كذلك بالنسبة الى طلب ازالة التعدي الذي ينتفع به مالكو العقار المجاور. وخلصت المحكمة الى اعتبار انه طالما لم يثبت طالبو ازالة التعدي موافقة كل المالكين عليه، يرد الاستئناف ويبرم بالتالي الحكم الابتدائي.