Criminal Court of Appeal 26/02/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 90 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 90/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 125 من قانون المخدرات لافدامه على الاتجار بالمخدرات ببيعها الى المتعاطين كما يجرم الاخر بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على تعريف المتعاطي على التاجر للحصول منه على المخدرات.
يبرأ الموقوف من جناية المادة 125 من قانون المخدرات لاختلاف بيانات هويته لناحية والدته ورقم السجل العدلي عن بيانات المتهم الواردة هويته في قرار الاتهام اذ ان الشك يفسر لصالح المتهم.
يدان المتهمون بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات لثبوت تعاطيهم المخدرات.