Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
90/2013
Date
28/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان ارتكاب المتهم لفعل السرقة ليلا بعد تهديد الضحية بالسلاح يجعل فعله منطبقا على المادة 639 عقوبات معطوفة على 640 عقوبات المتعلقة بجناية السرقة الموصوفة ويجرم بها ولا يستفيد من احكام المادة 233 عقوبات المتعلقة بالتبعة المنقوصة بسبب العته لعدم ثبوته بل يمنح فقط الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، اضافة الى تجريمه بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات نظرا لتطابق بصمته مع البصمة المرفوعة عن السيارة المسروق منها اغراض وجنحة نقل سلاح حربي غير مرخص بحسب المادة 72 اسلحة وجنحة نقل سكين ممنوعة سندا للمادة 73 اسلحة.