Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
90/2006
Date
21/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان جرم المادة 738 عقوبات غير متحقق في الدعوى اذ لا حيازة غير مشروعة للمحل موضوع النزاع وانما انتقلت الحيازة من المستأجر الاصلي الى المدعى عليه وبموافقة المستأجر المذكور. ان الشق الجزائي من الدعوى قد انبرم لعدم الطعن به، والدعوى العامة منتفية لانتفاء عناصر الجرم وبالتالي لا صلاحية للمحكمة الجزائية للنظر بالشق المدني المتعلق بالتعويضات الشخصية. وترد الدعوى المدنية.