Court of Cassation, civil chamber 04/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/2005
- Date
- 04/07/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وان القرار الاستئنافي اقتصر البحث فيه على توافر او عدم توافر نية التخلي عن المأجور.