Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2005

Court
تمييز مدني
Number
90/2005
Date
04/07/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وان القرار الاستئنافي اقتصر البحث فيه على توافر او عدم توافر نية التخلي عن المأجور.