Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2010
- Date
- 30/03/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية بعدم اشتماله على ملخص لمرافعة وكيل المتهم. ينقض القرار المطعون فيه ويوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهم سندا للمادة 305 اصول المحاكمات الجزائية.