Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
90/2010
Date
30/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية بعدم اشتماله على ملخص لمرافعة وكيل المتهم. ينقض القرار المطعون فيه ويوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهم سندا للمادة 305 اصول المحاكمات الجزائية.