Rulings

Criminal Court 08/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 90 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
90/2010
Date
08/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان الاشتراك بسرقة سيارة قد ثبت بحق المتهمين من خلال ضبط المسروق واقرارهم الواضح والصريح. تطبق على المتهمين المادة 638 عقوبات.

ان تعاطي الادوية المخدرة الثابت من خلال الاقرار تطبق عليه المادة 130 مخدرات، وان تعاطي حشيشة الكيف الثابت بالاقرار ايضا، تطبق عليه المادة 127 مخدرات.

ان بيع حشيشة الكيف وتسهيل الاستحصال على المخدرات يوجب تطبيق المادة 126 مخدرات بحق المتهمين ويجرم المتهمون بالجرائم كافة.