Criminal Court 08/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 90 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 90/2010
- Date
- 08/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان الاشتراك بسرقة سيارة قد ثبت بحق المتهمين من خلال ضبط المسروق واقرارهم الواضح والصريح. تطبق على المتهمين المادة 638 عقوبات.
ان تعاطي الادوية المخدرة الثابت من خلال الاقرار تطبق عليه المادة 130 مخدرات، وان تعاطي حشيشة الكيف الثابت بالاقرار ايضا، تطبق عليه المادة 127 مخدرات.
ان بيع حشيشة الكيف وتسهيل الاستحصال على المخدرات يوجب تطبيق المادة 126 مخدرات بحق المتهمين ويجرم المتهمون بالجرائم كافة.