Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2008
- Date
- 24/04/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان استماع الشاهد المسقط لحقوقه الشخصية والذي لم يعد فريقا في الدعوى، على سبيل المعلومات دون تحليفه اليمين القانونية، يعتبر مخالفا للمادة 255 من اصول المحاكمات الجزائية وموجبا للنقض.