Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
90/2008
Date
24/04/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان استماع الشاهد المسقط لحقوقه الشخصية والذي لم يعد فريقا في الدعوى، على سبيل المعلومات دون تحليفه اليمين القانونية، يعتبر مخالفا للمادة 255 من اصول المحاكمات الجزائية وموجبا للنقض.