Court of Cassation, civil chamber 23/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/2005
- Date
- 23/05/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي باعتبار الوكالة بمثابة عقد بيع نهائي للشركة مستندة الى اقرار الموكلة. واعتبرت بان تنازل الجد عن حصصه في الشركة لمصلحة ابنه بمثابة الثمن الحقيقي لهذا التنازل. ولا يوجد اي تشويه في تفسير الوكالة او فقدان للاساس القانوني. ويقتضي رد اسباب التمييز.