Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2005

Court
تمييز مدني
Number
90/2005
Date
23/05/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي باعتبار الوكالة بمثابة عقد بيع نهائي للشركة مستندة الى اقرار الموكلة. واعتبرت بان تنازل الجد عن حصصه في الشركة لمصلحة ابنه بمثابة الثمن الحقيقي لهذا التنازل. ولا يوجد اي تشويه في تفسير الوكالة او فقدان للاساس القانوني. ويقتضي رد اسباب التمييز.