Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2001

Court
تمييز مدني
Number
90/2001
Date
19/07/2001
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان تنفيذ كامل موجبات الشاري بايفاء ثمن العقار لا يترك مجالا لاعادة النظر فيه عند تدني قيمة النقد الوطني ولا مجال لتطبيق المادة 50 من قانون تعليق المهل عليه اذ ينحصر مجال تطبيق هذه المادة الاخيرة على حالة توافر شروط المادة الاولى من قانون تعليق المهل.

ان قيام الشاري بدفع كامل ثمن العقار يعتبر تنفيذا منه لموجباته العقدية وان تسليم المالك للشقة لا يعتبر تنفيذا لموجباته اذ اقتصر على التسليم المادي دون التسليم القانوني المتمثل بالتسجيل في السجل العقاري.

يبقى للمحكمة الزام المالك بالتسجيل وان كان الشاري قد استلم الشقة دون ابداء التحفظات.