Court of Cassation, civil chamber 19/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/2001
- Date
- 19/07/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان تنفيذ كامل موجبات الشاري بايفاء ثمن العقار لا يترك مجالا لاعادة النظر فيه عند تدني قيمة النقد الوطني ولا مجال لتطبيق المادة 50 من قانون تعليق المهل عليه اذ ينحصر مجال تطبيق هذه المادة الاخيرة على حالة توافر شروط المادة الاولى من قانون تعليق المهل.
ان قيام الشاري بدفع كامل ثمن العقار يعتبر تنفيذا منه لموجباته العقدية وان تسليم المالك للشقة لا يعتبر تنفيذا لموجباته اذ اقتصر على التسليم المادي دون التسليم القانوني المتمثل بالتسجيل في السجل العقاري.
يبقى للمحكمة الزام المالك بالتسجيل وان كان الشاري قد استلم الشقة دون ابداء التحفظات.