State Council 11/11/2002
شورى حكم رقم : 90 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 90/2002
- Date
- 11/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ويبدأ سريان هذه المهلة من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تمّ تنفيذه من قبل المستدعي.