Rulings

State Council 11/11/2002

شورى حكم رقم : 90 /2002

Court
شورى
Number
90/2002
Date
11/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ويبدأ سريان هذه المهلة من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تمّ تنفيذه من قبل المستدعي.