Rulings

Civil Court of Appeal 25/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 90 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
90/1999
Date
25/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يجب تقديم الطعن في القرار الرجائي الى المحكمة التي اصدرت القرار (المادة 603 ا م م).

وان تقديم الاستئناف مباشرة الى محكمة الاستئناف يعتبر مخالفة للاصول القانونية المتعلقة بالانتظام العام ويوجب اثارتها عفوا ورد الاستئناف شكلا.