Civil Court of Appeal 25/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 90 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 90/1999
- Date
- 25/02/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يجب تقديم الطعن في القرار الرجائي الى المحكمة التي اصدرت القرار (المادة 603 ا م م).
وان تقديم الاستئناف مباشرة الى محكمة الاستئناف يعتبر مخالفة للاصول القانونية المتعلقة بالانتظام العام ويوجب اثارتها عفوا ورد الاستئناف شكلا.