Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 90 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 90/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاستئناف شكلا في الاعتراض على التنفيذ عندما يكون الاستئناف واردا خارج المهلة القانونية حسبما تنص المادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ما يؤدي الى رده شكلا.