Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 90 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
90/1999
Date
21/01/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يقبل الاستئناف شكلا في الاعتراض على التنفيذ عندما يكون الاستئناف واردا خارج المهلة القانونية حسبما تنص المادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ما يؤدي الى رده شكلا.