Rulings

Civil Court of Appeal 18/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 90 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
90/2001
Date
18/01/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان مباشرة المعاملة التنفيذية امام دائرة التنفيذ في بيروت يعتبر تحديدا ضمنيا للاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ. ان كل دعوى متفرعة عن معاملة التنفيذ او اعتراض على تنفيذ يكون امام الدائرة نفسها.

ان محكمة الاستئناف الناظرة بالمشكلة التنفيذية تكتفي بالنظر باسباب الاستئناف المثارة في الاستحضار الاستئنافي دون ان تنظر في اساس النزاع العالق امام محكمة الدرجة الاولى.