Civil Court of Appeal 18/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 90 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 90/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان مباشرة المعاملة التنفيذية امام دائرة التنفيذ في بيروت يعتبر تحديدا ضمنيا للاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ. ان كل دعوى متفرعة عن معاملة التنفيذ او اعتراض على تنفيذ يكون امام الدائرة نفسها.
ان محكمة الاستئناف الناظرة بالمشكلة التنفيذية تكتفي بالنظر باسباب الاستئناف المثارة في الاستحضار الاستئنافي دون ان تنظر في اساس النزاع العالق امام محكمة الدرجة الاولى.