Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2005
- Date
- 30/03/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، بو نصار
- Source
- Lebanese University
حيث ان الاستدعاء التمييزي قدم خارج المهلة القانونية فيكون بالتالي مردودا في الشكل لهذا السبب.