State Council 04/11/2004
شورى حكم رقم : 90 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 90/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، الخوري
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين الرجوع عن دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لانها اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ مطلب المستدعي المتضمّن ابطال قرار سحب رخصة الاسكان الممنوحة له. فقد اصدر رئيس بلدية طبرجا-ادما القرار المتضمن الغاء القرار المطعون فيه واعتبار رخصة الاسكان ما زالت سارية المفعول، ولذا فان الدعوى فقدت موضوعها.