Rulings

State Council 04/11/2004

شورى حكم رقم : 90 /2004

Court
شورى
Number
90/2004
Date
04/11/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، الخوري
Source
Lebanese University

يتم تدوين الرجوع عن دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لانها اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ مطلب المستدعي المتضمّن ابطال قرار سحب رخصة الاسكان الممنوحة له. فقد اصدر رئيس بلدية طبرجا-ادما القرار المتضمن الغاء القرار المطعون فيه واعتبار رخصة الاسكان ما زالت سارية المفعول، ولذا فان الدعوى فقدت موضوعها.