Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
90/2005
Date
14/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فقرة ط، وفقدان الاساس القانوني، هو في موضعه القانوني السليم لان الحكم المطعون فيه لم يتضمن العناصر الواقعية التي من شأنها ان تبين قيام العنصر المادي للجريمة، وذلك لعدم التثبت من ان المادة المضبوطة هي مادة مخدرة، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول.