Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فقرة ط، وفقدان الاساس القانوني، هو في موضعه القانوني السليم لان الحكم المطعون فيه لم يتضمن العناصر الواقعية التي من شأنها ان تبين قيام العنصر المادي للجريمة، وذلك لعدم التثبت من ان المادة المضبوطة هي مادة مخدرة، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول.