Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
90/2004
Date
10/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001 لتعلق استدعاء النقض بدفع شكلي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز القاضي برد الاستئناف شكلا سندا للمادة 213 اصول جزائية هو قانوني لعدم امكانية الطعن بالقرار الصادر بضم الدفع الشكلي للاساس لانه قرار يتعلق بالادارة القضائية.