Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2004
- Date
- 10/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001 لتعلق استدعاء النقض بدفع شكلي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز القاضي برد الاستئناف شكلا سندا للمادة 213 اصول جزائية هو قانوني لعدم امكانية الطعن بالقرار الصادر بضم الدفع الشكلي للاساس لانه قرار يتعلق بالادارة القضائية.