Civil Court of Appeal 29/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 901 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 901/2002
- Date
- 29/04/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يبطل عقد الايجار الذي جرى تنظيمه تحت تأثير الخوف والاكراه (المادة 210 موجبات وعقود تاريخ 9-3-1932). يثبت الاكراه الذي هو واقعة مادية بكافة طرق الاثبات وان تنظيم عقد الايجار خلال الاحداث الامنية في مقر منظمة مسلحة وفي تاريخ غير مألوف يعتبر اثباتا كافيا على الاكراه.
لا يعتد باستمرار تنفيذ العقد كتأييد ضمني له اذ انه باستمرار تنفيذ العقد كان الخوف مستمرا وبتغيير الظروف الامنية حصل الادلاء ببطلان العقد.
لا يستجاب طلب فتح المحاكمة اذا لم تتوافر الوقائع الجديدة التي لم تكن معلومة من قبل (المادة 500 قانون اصول المحاكمات المدنية).