Rulings

Civil Court of Appeal 23/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 903 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
903/2001
Date
23/05/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت برد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/7/1992 لعدم ثبوت ترك المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية استنادا لتقرير الخبير.

ولا يبرّر التخلّف عن دفع بدل الايجار وفواتير الكهرباء والمياه، قبول طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني في الدعوى الحاضرة.