Rulings

Civil Court of Appeal 29/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 903 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
903/2002
Date
29/04/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستحضار الاستئنافي شكلا سندا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتضمنه خلاصة طلبات الفرقاء والاسباب الاستئنافية. وقبلت دعوى سقوط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر سندا للمادة 10 فقرة ح من القانون 160/92 تاريخ 22/7/1992.