Civil Court of Appeal 21/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 904 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 904/1994
- Date
- 21/11/1994
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار وقضت بصحة عقد البيع واعادة ملكية العقار الى البائعين.