Rulings

Civil Court of Appeal 23/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 906 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
906/2001
Date
23/05/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور لعدم ثبوت الضرورة العائلية سندا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لثبوت سكن طالب الاسترداد خارج لبنان بصورة دائمة وعدم رغبته بالاقامة في لبنان سوى في فصل الصيف.