Civil Court of Appeal 23/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 906 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 906/2001
- Date
- 23/05/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور لعدم ثبوت الضرورة العائلية سندا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لثبوت سكن طالب الاسترداد خارج لبنان بصورة دائمة وعدم رغبته بالاقامة في لبنان سوى في فصل الصيف.