Civil Court of Appeal 23/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 908 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 908/2001
- Date
- 23/05/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الدعوى العقارية شكلا لتخلف المستأنف عن دفع الرسم القضائي المحدد في تقرير الخبير.