Rulings

State Council 30/10/2007

شورى حكم رقم : 91 /2007

Court
شورى
Number
91/2007
Date
30/10/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى لورودها ضمن المهلة القانونية. فالطعن يتعلق بتكليف ضريبي ومهلة الاستئناف شهر استنادا للمادة 163/88، وتسري من تاريخ التبليغ.

ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات جزئيا لجهة قبوله الاعتراض على الرسم الاضافي بالرغم من وروده خارج المهلة.

فالقرار مخالف للمادة 140 من القانون رقم 60/88. وان الاعفاء من الرسوم العائدة لسنتي 1998 و1999 واقع في غير محله الصحيح مما يستوجب فسخ القرار جزئيا.