State Council 30/10/2007
شورى حكم رقم : 91 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 91/2007
- Date
- 30/10/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى لورودها ضمن المهلة القانونية. فالطعن يتعلق بتكليف ضريبي ومهلة الاستئناف شهر استنادا للمادة 163/88، وتسري من تاريخ التبليغ.
ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات جزئيا لجهة قبوله الاعتراض على الرسم الاضافي بالرغم من وروده خارج المهلة.
فالقرار مخالف للمادة 140 من القانون رقم 60/88. وان الاعفاء من الرسوم العائدة لسنتي 1998 و1999 واقع في غير محله الصحيح مما يستوجب فسخ القرار جزئيا.