Rulings

Criminal Court 08/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 91 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
91/2010
Date
08/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي ويبطل الحكم المذكور وتعاد المحاكمة.

ان جرم تعاطي المخدرات ثابت من خلال اقرار المتهم وضبط المواد المخدرة ومجمل التحقيقات. يدان المتهم بالجرم المذكور وتطبق عليه المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة تقديريا استنادا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف لاعطاء فرصة للمتهم لتحسين حاله.