Criminal Court 08/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 91 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 91/2010
- Date
- 08/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي ويبطل الحكم المذكور وتعاد المحاكمة.
ان جرم تعاطي المخدرات ثابت من خلال اقرار المتهم وضبط المواد المخدرة ومجمل التحقيقات. يدان المتهم بالجرم المذكور وتطبق عليه المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة تقديريا استنادا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف لاعطاء فرصة للمتهم لتحسين حاله.