Rulings

Criminal Court 06/03/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 91 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
91/2008
Date
06/03/2008
President
اسكندر فياض
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يقبل الاعتراض شكلا لعدم سريان مهلة الاعتراض لان تبليغ الحكم الغيابي لم يتم وفقا للاصول اذ انه تم الصاق نسخة القرة الحكمية على باب سكن المعترض الاخير وبواسطة مختار المحلة انما لم يتم الصاق نسخة على باب المحكمة.

وان المعترض حضر الجلسة الاولى مما يقتضي اسقاط الحكم الغيابي.

يبرأ المتهم من جرم سرقة الدراجات النارية سندا للمادة 638 عقوبات فقرة رابعة لعدم الثبوت ويدان بجنحة سرقة دراجات هوائية سندا للمادة 636 عقوبات لاقراره بالقيام بالفعل المذكور اما منفردا او بالاشتراك ويمنح الاسباب التخفيفية ويكتفي بمدة توقيفه وتسترد كل مذكرة صادرة في اطار الدعوى.