Criminal Court 06/03/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 91 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 91/2008
- Date
- 06/03/2008
- President
- اسكندر فياض
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يقبل الاعتراض شكلا لعدم سريان مهلة الاعتراض لان تبليغ الحكم الغيابي لم يتم وفقا للاصول اذ انه تم الصاق نسخة القرة الحكمية على باب سكن المعترض الاخير وبواسطة مختار المحلة انما لم يتم الصاق نسخة على باب المحكمة.
وان المعترض حضر الجلسة الاولى مما يقتضي اسقاط الحكم الغيابي.
يبرأ المتهم من جرم سرقة الدراجات النارية سندا للمادة 638 عقوبات فقرة رابعة لعدم الثبوت ويدان بجنحة سرقة دراجات هوائية سندا للمادة 636 عقوبات لاقراره بالقيام بالفعل المذكور اما منفردا او بالاشتراك ويمنح الاسباب التخفيفية ويكتفي بمدة توقيفه وتسترد كل مذكرة صادرة في اطار الدعوى.