Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2005

Court
تمييز مدني
Number
91/2005
Date
24/05/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز جميع الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون وتشويه المستندات، لا سيما وان القرار الاستئنافي قد جاء معللا بوضوح ومسندا الى اسباب قانونية وواقعية. وقد تطرق الى جميع الطلبات والدفوع والاسباب التي ادلى بها الخصوم، كما اعتمد على الاتفاق الخطي بينهما وهو عقد التأمين، وعلى مضمون دفتري الشروط العام والخاص ليعلن مسؤولية شركة الضمان عن دفع القيمة المستحقة عليها، لا سيما وانها الجهة التي خالفت التزامها بايفاد خبير من قبلها للكشف على البضاعة، وعلى ان تسهر على مصالحها للحفاظ على حقوقها.