Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
91/2006
Date
08/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا مخالفة للقانون عند اعتبار المتهمين بريئين لعدم كفاية الدليل اذ يعود لمحكمة الاساس، بما لها من حق التقدير للادلة، ان تقرر توافر الادلة على ارتكاب الجرم او لا. يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية لم تحصل وان محكمة الجنايات قد بتت ضمنا بطلب تطبيق المادة 555 عقوبات بان طبقت المادة 550 عقوبات وعللت ذلك وبالتالي ردت الطلب ضمنا.

ان استجواب المتهم تمهيديا بشكل مفصل ومطول ليس مخالفا للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.

ان صرف النظر عن شهادة الشاهد ليس مخالفا للقانون طالما ان الافادة قد تليت علنا في المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.

ان القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا توصلا للنتيجة التي وصل اليها وبالتالي يرد السبب التمييزي القائم على النقض في التعليل.

ان ادلاء احد المميزين بحق الاستفادة من النقض ليس بالسبب التمييزي وانما تقوم المحكمة عند اقرار النقض وتلقائيا بافادته من النقض. يرد السبب التمييزي المدلى به لعدم صحته.

ان تطبيق المادتين 639 و640 عقوبات على جرم السرقة الذي ترافق مع القتل هو تطبيق صحيح للقانون حتى ولو لم تبين المحكمة كيفية توافر عنصر القصد عند ارتكاب القتل لان العنصر المذكور لم يشترط قانونا بل ان تشديد العقوبة يحصل بمجرد القتل بمعرض السرقة. لقد طبق القانون بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم افهام الحكم في موعده وانما في جلسة لاحقة ليس سببا للنقض طالما ان الحكم قد افهم في جلسة علنية وقد حضرها المتهم وبالتالي لم يلحق به اي ضرر خاصة وانه قدم التمييز ضمن المهلة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاخذ بالعذر المخفف المدلى به من المتهم ليس سببا للنقض اذ يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير ان تقدر الحالة العقلية والنفسية وان تأخذ او لا تأخذ بالاعذار التخفيفية. يرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز ويرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه ليس ناقص التعليل بل ان نسبة مساهمة وكيفية مساهمة المشتركين في الجرم قد حددت بشكل واضح وكاف قبل التوصل الى نتيجة الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الحكم بالاعدام القابل للتمييز الذي نصت عليه المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. هو الذي قضى بالاعدام كعقوبة نهائية وليس ذلك الذي اخذ بالاسباب التخفيفية وخفف العقوبة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال عدم قبول التمييز.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد تليت التقارير من خلال تلاوة القرار الاتهامي، وان استماع الشهود ليس موجبا الزاميا بل هو يعود لتقدير محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.