Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
91/2006
Date
13/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار الذي قضى بحبس المتهم الحدث وبتطبيق المادة 5 فقرة (1) و(2) و(3) من قانون حماية الاحداث بحقه يكون قد اخطأ بتطبيق القانون ويستوجب النقض. لقد ارتكب الحدث الجرم وهو دون الخامسة عشر من العمر وبالتالي يجب تطبيق المادة 4 من قانون حماية الاحداث بحقه حتىّ ولو اوقف بعد ان اتم الخامسة عشر من العمر. ان الحكم على المتهم بالحبس سندا للمادة 5 المذكورة هو حكم مخالف للقانون اذ اوجبت المادة 4 الحكم عليه بتدابير المراقبة والاصلاح والتأديب مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه. ينقض القرار المطعون فيه.