Rulings

State Council 08/11/2006

شورى حكم رقم : 91 /2006

Court
شورى
Number
91/2006
Date
08/11/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، غزال
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه غير فاقد التعليل وواقع في محله القانوني الصحيح، فقد تضمن القرار تقدير بدل الايجار حسب الاسعار الرائجة لعقار مماثل، وتبين بأن البدل متدن وتمّ سرد الوقائع والاسباب القانونية فالتعليل كاف.

كما ان تخمين القيمة التأجيرية واعتماد التخمين المباشر هو اجراء صحيح وغير مخالف للقانون، لان بدل الايجار ليس العنصر الوحيد الذي يؤخذ به بل يقتضي الاخذ بسائر عناصر المأجور كالموقع وتاريخ الانشاء وذلك استنادا الى المادة الخامسة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

وقد رأت اللجنة اعتماد البدل المحدد من قبل البلدية بالنظر لموقع العقار وتاريخ انشائه لانه واقع في محله الصحيح.