Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2012

Court
تمييز مدني
Number
91/2012
Date
13/12/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون المنصوص عنه في المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان النص القانوني المخالف. وانها تخالف المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية حين بحثها مسألة الهبة لان طرفي النزاع لم يقيد المحكمة بوصف قانوني معين ارادا حصر المناقشة فيه. ولم تخالف المادتين 365 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان المميز بوجهه طلب استطرادا ان اعتبار عقد البيع يخفي هبة وطلب تسجيله على اسمه في السجل العقاري ولم تخالف المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية وخاصة بعد التثبت من ان سبب موجب المميز ضده يتمثل بنية التبرع وابطلت عقد البيع لانعدام الثمن.

Cited

Texts it relies on