Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2012

Court
تمييز مدني
Number
91/2012
Date
17/07/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعدم قابلية القرارات الادارية المتعلقة بتعيين موعد جلسة للمحاكمة الاستئنافية للطعن تمييزا. وغرمت الشركة المميزة بمبلغ قدره مليوني ل ل لاساءتها في استعمال حق التقاضي عن سوء نية والتعويض عن الضرر اللاحق بالمميز ضده من جراء المماطلة في تسليم المأجور.

Cited

Texts it relies on