Court of Cassation, civil chamber 17/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/2012
- Date
- 17/07/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعدم قابلية القرارات الادارية المتعلقة بتعيين موعد جلسة للمحاكمة الاستئنافية للطعن تمييزا. وغرمت الشركة المميزة بمبلغ قدره مليوني ل ل لاساءتها في استعمال حق التقاضي عن سوء نية والتعويض عن الضرر اللاحق بالمميز ضده من جراء المماطلة في تسليم المأجور.
Cited