Court of Cassation, civil chamber 09/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية التي تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لجهة قواعد الاثبات وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات معتبرة ان الادلاء بتفسير محكمة الاستئناف الوقائع بشكل خاطىء لا يشكل فقدانا للاساس القانوني. كما رأت انه لا يستقيم النعي على القرار المطعون فيه وضمن المعطيات المساقة، بتشويهه المستند المبرز الذي لم يكن هو الحاسم بمطلق الاحوال. وخلصت الى اعتبار ان محكمة الاستئناف لم تتعرض لحيثيات عقد البيع نشأة وصحة ومفاعيل، وانه يتعذر على قاضي الامور المستعجلة التعرض لها، كما ان هذه المسألة لم تفترض ان قيام الادعاء امام محكمة الاساس ينزع بشكل حتمي اختصاص قضاء الامور المستعجلة في هذه الحالة.