Court of Cassation, civil chamber 11/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان تقديم دعوى تزوير السند التنفيذي يوقف التنفيذ حكما وانما يكون القضاء بمتابعة التنفيذ صحيحا اذا كانت دعوى التزوير قد قدمت سابقا امام القضاء الجزائي وردها بحكم جزائي مبرم.
ان طلب تعيين خبير خطوط ليس طلبا جديدا يوقف التنفيذ وانما وسيلة اثبات ولا يبرر الخروج عن قاعدة قوة القضية المحكمة ويتوجب متابعة التنفيذ.