Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2002

Court
تمييز مدني
Number
91/2002
Date
11/06/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان تقديم دعوى تزوير السند التنفيذي يوقف التنفيذ حكما وانما يكون القضاء بمتابعة التنفيذ صحيحا اذا كانت دعوى التزوير قد قدمت سابقا امام القضاء الجزائي وردها بحكم جزائي مبرم.

ان طلب تعيين خبير خطوط ليس طلبا جديدا يوقف التنفيذ وانما وسيلة اثبات ولا يبرر الخروج عن قاعدة قوة القضية المحكمة ويتوجب متابعة التنفيذ.