Court of Cassation, criminal chamber 10/05/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/1955
- Date
- 10/05/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي يعتبر مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة وسببا للنقض (مادة 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948)
ان التلازم في الدعوى يؤدي الى استفادة جميع المدعى عليهم من التمييز المقدم من احدهم.