Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
91/1955
Date
10/05/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي يعتبر مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة وسببا للنقض (مادة 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948)

ان التلازم في الدعوى يؤدي الى استفادة جميع المدعى عليهم من التمييز المقدم من احدهم.