Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/1960
- Date
- 14/01/1960
- President
- كامل مزهر
- Members
- حنين، شحادة
- Source
- Lebanese University
ان مفعول النقض لا يشمل الا النقاط موضوع الخلل (مادة 83 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950) الا اذا كانت الجرائم المدعى بها متلازمة فيما بينها اذ يتعذر تقدير ماهية الجرم موضوع النقض بمعزل عن بحث ظروف سائر الجرائم المتلازمة كما هي الحال في جرم المادة 505 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (مجامعة قاصر دون 15 سنة) اذ يقتضي بحث عنصر القصر لانه متلازم مع الجرم.
ان النقض الحاصل بناء على طلب المدعى الشخصي لا مفعول له على الحق العام وعلى حكم ابطال التعقبات لانه اصبح حقا مكتسبا للمتهم ويقتصر مفعول النقض على تحديد التعويضات الشخصية فقط (مادة 65 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950)