Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
91/1960
Date
14/01/1960
President
كامل مزهر
Members
حنين، شحادة
Source
Lebanese University

ان مفعول النقض لا يشمل الا النقاط موضوع الخلل (مادة 83 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950) الا اذا كانت الجرائم المدعى بها متلازمة فيما بينها اذ يتعذر تقدير ماهية الجرم موضوع النقض بمعزل عن بحث ظروف سائر الجرائم المتلازمة كما هي الحال في جرم المادة 505 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (مجامعة قاصر دون 15 سنة) اذ يقتضي بحث عنصر القصر لانه متلازم مع الجرم.

ان النقض الحاصل بناء على طلب المدعى الشخصي لا مفعول له على الحق العام وعلى حكم ابطال التعقبات لانه اصبح حقا مكتسبا للمتهم ويقتصر مفعول النقض على تحديد التعويضات الشخصية فقط (مادة 65 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950)