State Council 11/11/2002
شورى حكم رقم : 91 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 91/2002
- Date
- 11/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية لأن الطعن لا يتعلق بقرار معين صادر عن السلطة الادارية كما تشترط المادة 67 من نظام مجلس الشورى.