Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2000
- Date
- 18/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بين قاضي التحقيق الذي منع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل، وبين الهيئة الاتهامية التي اتهمت المتهم بالجرم لا يعتبر خلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 و123 م. 61/7855).