Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
91/2000
Date
18/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين قاضي التحقيق الذي منع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل، وبين الهيئة الاتهامية التي اتهمت المتهم بالجرم لا يعتبر خلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 و123 م. 61/7855).