State Council 05/11/2001
شورى حكم رقم : 91 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 91/2001
- Date
- 05/11/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب تصحيح خطأ مادي وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه لم تتوفر شروط الخطأ المادي الذي يمكن ان يؤدّي الى التأثير على نتيجة الحكم. فالخطأ المدلى به حصل بسبب إغفال المستدعي طلب التعويض عن التأخّر عن تنفيذ اتفاق تسوية واغفاله إثارة مسألة تدني سعر العملة اللبنانية في مراجعته الاصلية. ولذلك فان الخطأ المدلى به ليس من الاخطاء المادية التي يمكن تصحيحها.