Rulings

State Council 05/11/2001

شورى حكم رقم : 91 /2001

Court
شورى
Number
91/2001
Date
05/11/2001
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تصحيح خطأ مادي وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه لم تتوفر شروط الخطأ المادي الذي يمكن ان يؤدّي الى التأثير على نتيجة الحكم. فالخطأ المدلى به حصل بسبب إغفال المستدعي طلب التعويض عن التأخّر عن تنفيذ اتفاق تسوية واغفاله إثارة مسألة تدني سعر العملة اللبنانية في مراجعته الاصلية. ولذلك فان الخطأ المدلى به ليس من الاخطاء المادية التي يمكن تصحيحها.