Court of Cassation, criminal chamber 02/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2003
- Date
- 02/04/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على دفع استئخار دعوى الشيك بدون رصيد، والتي هي دعوى اصلية، لحين صدور قرار بدعوى تزوير الشيك، وذلك لان دعوى التزوير اقيمت بتاريخ لاحق للدعوى الاصلية التي اقيمت امام النيابة العامة، وتكون بالتالي دعوى تزوير فرعية ولا مفعول لها على الدعوى الاصلية لناحية استئخارها، وذلك عملا بنص المادة 379 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، طالما انه لم تتبع الاصول القانونية المنصوص عنها في المادتين 280 و281 اصول جزائية لجهة وجوب تقديمها امام المرجع نفسه الناظر بالدعوى الاصلية.