Rulings

State Council 01/11/2010

شورى حكم رقم : 91 /2010

Court
شورى
Number
91/2010
Date
01/11/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لربط النزاع. فالمستدعي ربط النزاع مع المستدعى ضدها بعد احالته على التقاعد والمراجعة مقدمة ضمن المهلة.

ويقتضي اعلان حق المستدعي بتقاضي معاشاته التقاعدية اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته، فقد صدر القانون رقم 573/2004 الذي ليعدل المادة 9 من القانون رقم 717/98 وينص على اصول احتساب المحسومات التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

والقانون رقم 573 جاء معدلا لقانون 717 الصادر في 1998 فيطبق بمعدل رجعي اي من تاريخ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98. وعملا بمبدأ المساواة ولوجود وضع قانوني مماثل يقتضي تسوية وضع المستدعي.