Civil Court of Appeal 24/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 910 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 910/1994
- Date
- 24/11/1994
- President
- طارق زياده
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عقد الايجار الذي وقعته الدولة اللبنانية واحد المواطنين والمتعلق بعقارات تعود ملكيتها للدولة لا يعتبر عقد ايجار عادي وانما عقد اداري طالما انه يتضمن بندا خارجا عن المألوف يعطي الدولة حق فسخه.
يكون النظر بهذا العقد من اختصاص القضاء الاداري لا القضاء العدلي.
ان الدعوى المستعجلة المقامة امام قضاء العجلة، بعد صدور قرار وزاري يقضي باخلاء المأجور لمخالفة عقد الايجار للقانون, ان هذه الدعوى تكون مردودة لعدم الاختصاص النوعي.