Rulings

Civil Court of Appeal 24/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 910 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
910/1994
Date
24/11/1994
President
طارق زياده
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

ان عقد الايجار الذي وقعته الدولة اللبنانية واحد المواطنين والمتعلق بعقارات تعود ملكيتها للدولة لا يعتبر عقد ايجار عادي وانما عقد اداري طالما انه يتضمن بندا خارجا عن المألوف يعطي الدولة حق فسخه.

يكون النظر بهذا العقد من اختصاص القضاء الاداري لا القضاء العدلي.

ان الدعوى المستعجلة المقامة امام قضاء العجلة، بعد صدور قرار وزاري يقضي باخلاء المأجور لمخالفة عقد الايجار للقانون, ان هذه الدعوى تكون مردودة لعدم الاختصاص النوعي.