Rulings

Civil Court of Appeal 24/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 911 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
911/1994
Date
24/11/1994
President
طارق زياده
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

يتوافر اختصاص قضاء العجلة للتدخل والحكم بالاخلاء عند إشغال الشقة دون مسوغ شرعي.

وان التذرع بحق حبس الشقة، نتيجة القيام باعمال فضولية وهي اجراء اعمال البناء غير الملحة في الشقة، هو تذرع بغير محله اذ ان اعمال البناء لا تدخل ضمن اعمال الفضولي.

ان الدين المتذرع به تجاه المالك لم يطالب به شاغل الشقة وهو غير ثابت وغير اكيد وبالتالي لا مبرر قانوني لاشغال الشقة.

ان شاغل الشقة قد استفاد من إشغالها لفترة طويلة وبالتالي يعود لقضاء العجلة ان يحكم بالاخلاء لتوافر الاشغال غير المشروع وعنصر العجلة المستمد منه. يعود لشاغل الشقة مداعاة المالك بحقوقه لدى قضاء الاساس.