Civil Court of Appeal 24/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 911 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 911/1994
- Date
- 24/11/1994
- President
- طارق زياده
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
يتوافر اختصاص قضاء العجلة للتدخل والحكم بالاخلاء عند إشغال الشقة دون مسوغ شرعي.
وان التذرع بحق حبس الشقة، نتيجة القيام باعمال فضولية وهي اجراء اعمال البناء غير الملحة في الشقة، هو تذرع بغير محله اذ ان اعمال البناء لا تدخل ضمن اعمال الفضولي.
ان الدين المتذرع به تجاه المالك لم يطالب به شاغل الشقة وهو غير ثابت وغير اكيد وبالتالي لا مبرر قانوني لاشغال الشقة.
ان شاغل الشقة قد استفاد من إشغالها لفترة طويلة وبالتالي يعود لقضاء العجلة ان يحكم بالاخلاء لتوافر الاشغال غير المشروع وعنصر العجلة المستمد منه. يعود لشاغل الشقة مداعاة المالك بحقوقه لدى قضاء الاساس.