Labour Arbitration Councils 15/10/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 911 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 911/2014
- Date
- 15/10/2014
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، هاشم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا في موضوع طلب المدعي بالزام المدعى عليه بان يطبق عليه الحل الذي توصل اليه قرار اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية باعتبار تعويض نهاية الخدمة الذي سبق له ان قبضه بمثابة سلفة على تعويضه النهائي واعادة احتساب تعويضه على اساس الاقدمية منذ تاريخ مباشرته العمل سندا للمادة 29 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17386 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 وذلك لان النزاع الحاضر، ولئن تعلق بحالة مستخدم واحد، فهو شبيه بنزاعات مجموعة كبيرة من مستخدمي المدعى عليه، وبحيث ان موضوع هذا النزاع المتمثل بمطالبة المدعي بوجوب تطبيق مبدأ المساواة بين المستخدمين عليه يتعلق بمصلحة جماعية تتناول جميع المستخدمين الذين هم في الوضعية القانونية ذاتها العائدة للمدعي، وبالتالي كون المجلس غير مختص للنظر في الدعوى الحاضرة ذات الطابع الجماعي من حيث الجوهر، مما يقتضي ردها شكلا.