Rulings

Labour Arbitration Councils 15/10/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 911 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
911/2014
Date
15/10/2014
President
هيام خليل
Members
شري، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا في موضوع طلب المدعي بالزام المدعى عليه بان يطبق عليه الحل الذي توصل اليه قرار اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية باعتبار تعويض نهاية الخدمة الذي سبق له ان قبضه بمثابة سلفة على تعويضه النهائي واعادة احتساب تعويضه على اساس الاقدمية منذ تاريخ مباشرته العمل سندا للمادة 29 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17386 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 وذلك لان النزاع الحاضر، ولئن تعلق بحالة مستخدم واحد، فهو شبيه بنزاعات مجموعة كبيرة من مستخدمي المدعى عليه، وبحيث ان موضوع هذا النزاع المتمثل بمطالبة المدعي بوجوب تطبيق مبدأ المساواة بين المستخدمين عليه يتعلق بمصلحة جماعية تتناول جميع المستخدمين الذين هم في الوضعية القانونية ذاتها العائدة للمدعي، وبالتالي كون المجلس غير مختص للنظر في الدعوى الحاضرة ذات الطابع الجماعي من حيث الجوهر، مما يقتضي ردها شكلا.