Civil Court of Appeal 07/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 912 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 912/1998
- Date
- 07/07/1998
- President
- جوزف معماري
- Members
- النويري، فرنيني
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصحة قرارات الجمعية العمومية التي اتخذتها بعد اكتمال النصاب القانوني تطبيقا للمادة 203 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 وردت طلب تطبيق المادة 214 قانون تجارة وقضت ببطلان قرار تعديل نظام الشركة لجهة النصاب والاكثرية لانه يشل اعمال الشركة.