Rulings

Civil Court of Appeal 07/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 912 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
912/1998
Date
07/07/1998
President
جوزف معماري
Members
النويري، فرنيني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصحة قرارات الجمعية العمومية التي اتخذتها بعد اكتمال النصاب القانوني تطبيقا للمادة 203 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 وردت طلب تطبيق المادة 214 قانون تجارة وقضت ببطلان قرار تعديل نظام الشركة لجهة النصاب والاكثرية لانه يشل اعمال الشركة.