Rulings

Labour Arbitration Councils 15/10/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 913 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
913/2014
Date
15/10/2014
President
هيام خليل
Members
شري، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا في موضوع طلب المستخدمة المدعية بالزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه بان بطبق عليها الحل الذي توصل اليه قرار اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية واعادة احتساب تعويضها على الاساس الاقدمية منذ تاريخ مباشرتها العمل سندا للمادة 29 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17386 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 وذلك ان النزاع الحاضر، ولئن تعلق بجالة مستخدمة واحدة، فهو شبيه بنزاعات مجموعة كبيرة من مستخدمي المدعى عليه، وبحيث ان موضوع هذا النزاع المتمثل بمطالبة المدعية بوجوب تطبيق "مبدأ المساواة بين المستخدمين" عليها يتعلق بمصلحة جماعية تتناول جميع المستخدمين الذين هم في الوضعية القانونية ذاتها العائجة للمدعية وبالتالي يكون المجلس غير مختص للنظر في الدعوى الحاضرة ذات الطابع الجماعي من حيث الجوهر، مما يقتضي ردها شكلا.