Labour Arbitration Councils 15/10/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 913 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 913/2014
- Date
- 15/10/2014
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، هاشم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا في موضوع طلب المستخدمة المدعية بالزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه بان بطبق عليها الحل الذي توصل اليه قرار اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية واعادة احتساب تعويضها على الاساس الاقدمية منذ تاريخ مباشرتها العمل سندا للمادة 29 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17386 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 وذلك ان النزاع الحاضر، ولئن تعلق بجالة مستخدمة واحدة، فهو شبيه بنزاعات مجموعة كبيرة من مستخدمي المدعى عليه، وبحيث ان موضوع هذا النزاع المتمثل بمطالبة المدعية بوجوب تطبيق "مبدأ المساواة بين المستخدمين" عليها يتعلق بمصلحة جماعية تتناول جميع المستخدمين الذين هم في الوضعية القانونية ذاتها العائجة للمدعية وبالتالي يكون المجلس غير مختص للنظر في الدعوى الحاضرة ذات الطابع الجماعي من حيث الجوهر، مما يقتضي ردها شكلا.