Rulings

Civil Court of Appeal 07/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 914 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
914/1998
Date
07/07/1998
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان تاريخ توقف المصرف الموضوع قيد التصفية عن الدفع هو تاريخ وقف الحساب الجاري وردت مطالبة المصرف للمستأنف عليه بدفع الاعتماد المستندي لعدم توجبها له وذلك لانه لم يدفعها وقررت اخراج الاعتماد المستندي من الحساب الجاري وردت الاستئناف الاصلي الذي لم يتضمن مطالب جديدة. وقضت بسقوط الاستئناف الطارىء لعدم اثبات الدين في تفليسة المستأنف ضمن المهلة القانونية ولعدم ثبوت القوة القاهرة.