Civil Court of Appeal 24/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 914 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 914/1994
- Date
- 24/11/1994
- President
- حنا سماحه
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، عندما يترك المستأجر المأجور وينتقل للاقامة في مسكن آخر بسبب الاحداث الامنية، او في حال انتقاله للعيش في الخارج، في اي بلد اجنبي، لغاية العمل، خاصة مع اقراره بواقعة ترك المأجور. وبالتالي يصبح لزاما عليه الاخلاء، مما يجعل الحكم الابتدائي المطعون فيه في موقعه الصحيح.