Rulings

Civil Court of Appeal 24/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 914 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
914/1994
Date
24/11/1994
President
حنا سماحه
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، عندما يترك المستأجر المأجور وينتقل للاقامة في مسكن آخر بسبب الاحداث الامنية، او في حال انتقاله للعيش في الخارج، في اي بلد اجنبي، لغاية العمل، خاصة مع اقراره بواقعة ترك المأجور. وبالتالي يصبح لزاما عليه الاخلاء، مما يجعل الحكم الابتدائي المطعون فيه في موقعه الصحيح.